04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 185 (ملغاة) (الغيت بموجب 22 /2004)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ : 30/06/2004
تقع المقاصة بقدر الأقل من الدينين، ولا تقع إلا إذا تمسك من له مصلحة فيها.