16 أبريل 2021 م
05 رمضان 1442 هــ
English
المادة 186 (ملغاة) (الغيت بموجب 22 /2004)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ : 30/06/2004
في الدين الواحد إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين، انقضى الدين لاتحاد الذمة بالقدر الذي اتحدت فيه.