07 فبراير 2023 م
17 رجب 1444 هــ
English
المادة 215 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
كل من اشتغل بإسمه في معاملات تجارية وهو حائز للأهلية الواجبة، واتخذ هذه المعاملات حرفة له، يكون تاجرا.وكذلك يعتبر تاجرا كل شركة تجارية، وكل شركة تتخذ الشكل التجاري ولو كانت تزاول أعمالا غير تجارية.