03 يوليه 2022 م
04 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 216 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
كل من أعلن للجمهور بطريق الصحف أو النشرات أو بأية طريق أخرى عن محل أسسه للتجارة يعد تاجرا، وإن لم يتخذ التجارة حرفة مألوفة له. وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار أو مستترا وراء شخص آخر، فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر.وإذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الإتجار بموجب قوانين أو أنظمة خاصة، عد تاجرا وسرت عليه أحكام هذا القانون.