27 مايو 2022 م
26 شوال 1443 هــ
English
المادة 217 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
لا يعد تاجرا من قام بمعاملة تجارية عارضة دون أن يتخذ التجارة حرفة له، ومع ذلك تخضع المعاملة التجارية التي يقوم بها لأحكام هذا القانون.