21 يناير 2021 م
07 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 234 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه. ويجب أن يختلف في وضوح عن العناوين المقيدة قبلا.ويجوز أن يتضمن العنوان التجاري بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها، كما يجوز أن يتضمن تسمية مبتكرة. وفي جميع الأحوال يجب أن يطابق العنوان التجاري الحقيقة، وإلا يؤدي إلى تضليل أو يمس بالصالح العام.