18 أبريل 2021 م
07 رمضان 1442 هــ
English
المادة 235 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يقيد العنوان التجاري في السجل التجاري وفقا لأحكام القانون. ولا يجوز، بعد القيد، لتاجر آخر استعمال هذا العنوان في نوع التجارة التي يزاولها، وإذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان العنوان التجاري المقيد في السجل، وجب عليه أن يضيف إلى اسمه بيانا يميزه عن العنوان السابق قيده.