21 أبريل 2021 م
10 رمضان 1442 هــ
English
المادة 236 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
على التاجر أن يجري معاملاته التجارية ويوقع أوراقه المتعلقة بهذه المعاملات بعنوانه التجاري.وعليه أن يكتب هذا العنوان في مدخل متجره.