18 يناير 2021 م
04 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 239 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
من يملك عنوانا تجاريا تبعا لمتجر يخلف سلفه في الالتزامات والحقوق التي ترتبت تحت هذا العنوان، ولا يسري اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري أو أخبر به ذوو الشأن.وتسقط المسئولية عن التزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ انتقال المتجر.