21 مايو 2022 م
20 شوال 1443 هــ
English
المادة 242 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
إذا استعمل العنوان التجاري غير صاحبه، أو استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون، جاز لذوي الشأن أن يطلبوا منع استعماله، ولهم أن يطلبوا شطبه إذا كان مقيدا في السجل التجاري، ويجوز لهم الرجوع بالتعويض إذا كان له محل.تسري هذه الأحكام في استعمال العلامات والبيانات التجارية، وعلى الوجه المبين في هذا القانون.