21 مايو 2022 م
20 شوال 1443 هــ
English
المادة 245 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
لا يجوز للتاجر أن يغري عمال تاجر آخر أو مستخدميه ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر أو ليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويدخلوا في خدمته ويطلعوه على أسرار مزاحمه. وتعتبر هذه الأعمال مزاحمة غير مشروعة تستوجب التعويض.