18 مايو 2022 م
17 شوال 1443 هــ
English
المادة 255 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
إذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.