21 مايو 2022 م
20 شوال 1443 هــ
English
المادة 256 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يجوز تفويض طرف ثالث في تعيين الثمن. فإذا لم يعين هذا الطرف الثمن لأي سبب كان، ألزم المشتري بسعر السوق يوم البيع. فإذا لم يمكن معرفة سعر السوق، تكفل القاضي بتعيين الثمن.