25 مايو 2022 م
24 شوال 1443 هــ
English
المادة 262 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
إذا لم يحدد ميعاد للتسليم، وجب أن يتم التسليم بمجرد تمام العقد، ما لم تقض طبيعة البيع أو العرف بتحديد ميعاد آخر.فإذا كان للبضاعة موسم معين، وجب أن يتم التسليم قبل نهاية هذا الموسم.وإذا كان للمشتري أن يحدد ميعادا للتسليم، التزم البائع بالتسليم في الميعاد الذي يحدده المشتري، مع مراعاة ما يقضي به العرف وما تستلزمه طبيعة المبيع.