27 مايو 2022 م
26 شوال 1443 هــ
English
المادة 265 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
تكون مصروفات القياس أو العد أو الوزن أو الكيل أو غيرها من مصروفات التسليم على البائع.