25 مايو 2022 م
24 شوال 1443 هــ
English
المادة 285 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
إذا ظهرت البضاعة مخالفة لما جاء في الأوراق، ولم تجاوز المخالفة القدر المسموح به عرفا، كان المشتري ملزما بقبولها، مع تنزيل في الثمن يقدره الخبراء وفقا للعرف المعمول به في ميناء الوصول.