17 يناير 2021 م
03 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 292 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
إذا عينت، عند العقد أو بعد ذلك، المدة لإقلاع السفينة أو لوصولها، ولم تقلع السفينة أو لم تصل في المدة المعينة، جاز للمشتري أن يطلب فسخ العقد، وله أيضا أن يمد المدة مرة أو أكثر.