06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
المادة 350 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية:1- لفظ "كمبيالة" مكتوبا في متن الصك، وباللغة التي كتب بها.2- تاريخ إنشاء الكمبيالة ومكان إنشائها.3- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).4- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.5- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.6- ميعاد الاستحقاق.7- مكان الوفاء.8- توقيع من أنشأ الكمبيالة (الساحب).