06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
المادة 351 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر كمبيالة إلا في الأحوال الآتية:أ- إذا خلت الكمبيالة من بيان مكان إنشائها. اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب إسم الساحب.ب- وإذا خلت من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها.ج- وإذا خلت من بيان مكان الوفاء، فالمكان الذي يذكر بجانب إسم المسحوب عليه يعد مكانا للوفاء وموطنا للمسحوب عليه في الوقت ذاته. وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه إذا لم يشترط وفاؤها في مكان آخر.