06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
المادة 352 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يجوز سحب الكمبيالة لأمر ساحبها نفسه.ويجوز سحبها على ساحبها.ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.