17 يناير 2021 م
03 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 353 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا، فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمكتوب بالحروف.وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام، فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ الأقل.