06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
المادة 354 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها. ويجوز له أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول، دون ضمان الوفاء.