28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
المادة 359 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة، التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في المتن المحرف، أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في المتن الأصلي.