17 يناير 2021 م
03 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 363 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يجوز ألا يكتب في التظهير اسم المستفيد، كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر (التظهير على بياض)، ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الأخيرة أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الورقة المتصلة بها.