17 يناير 2021 م
03 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 365 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
وإذا كان التظهير على بياض، جاز للحامل:أ- أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر.ب- أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر.ج- أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ودون أن يظهرها.