06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
المادة 366 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها، ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد. وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان تجاه من تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.