19 أغسطس 2022 م
22 محرم 1444 هــ
English
المادة 25 تاريخ بدء العمل: 03/03/2003
يلتزم أعضاء النيابة العامة بالمحافظة، داخل العمل وخارجه، على صفة الوقار وحسن السمعة، والبعد عن مواطن الشبهات، والتحلي في أداء أعمالهم بالحلم والأناة.