28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
المادة 372 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل لوفائها لدى القابل، ولا يجوز إثبات عكس هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل.وعلى الساحب، دون غيره، أن يثبت في حالة الإنكار، سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل، أن المسحوب عليه كان عنده مقابل وفائها في ميعاد الاستحقاق فإن لم يثبت ذلك، كان ضامنا للوفاء ولو عمل البروتستو بعد الميعاد المحدد قانونا. فإذا أثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل البروتستو، برئت ذمته بمقدار هذا المقابل، ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.