28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
المادة 375 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
إذا أفلس الساحب، ولو قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة، فلحاملها دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح عند المسحوب عليه.