21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 378 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يجوز لحامل الكمبيالة أو لأي حائز لها، حتى ميعاد الاستحقاق، تقديمها إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها.