28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
المادة 379 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد.وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول، ما لم تكن مستحقة الدفع عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطنه، أو مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها.وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول قبل أجل معين.ولكل مظهر أن يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد، ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.