28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
المادة 380 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها، يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها. وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته. ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد.