27 يناير 2023 م
06 رجب 1444 هــ
English
المادة 382 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه، ويكتب القبول على الكمبيالة ذاتها. ويؤدى بلفظ "مقبول" أو بأية عبارة أخرى تدل على هذا المعنى، ويوقعه المسحوب عليه. ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة.وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها، أو كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناء على شرط خاص، وجب بيان تاريخ القبول في اليوم الذي حصل فيه، إلا إذا أوجب الحامل بيان تاريخ القبول في يوم تقديم الكمبيالة، فإذا خلا القبول من التاريخ، جاز للحامل حفظا لحقوقه في الرجوع على المظهرين أو على الساحب، إثبات هذا الخلو ببروتستو يعمل في وقت يكون فيه مجديا.