28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
المادة 384 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها، اعتبر القبول المشطوب رفضا، ويعتبر الشطب حاصلا قبل رد الكمبيالة، ما لم يثبت العكس.ومع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر كتابة بقبوله، التزم نحوهم بهذا القبول.