25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
المادة 386 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة، صار ملزما بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها.وفي حالة عدم الوفاء يكون للحامل، ولو كان هو الساحب ذاته، مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بموجب المادتين (413) و(414).