28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
المادة 387 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضمان احتياطي، ويكون هذا الضمان من أي شخص، ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة.