28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
المادة 388 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على الورقة المتصلة بها، ويؤدى بصيغة "مقبول كضمان احتياطي" أو بأية عبارة أخرى تفيد معناها، ويوقعه الضامن. ويذكر في الضمان اسم المضمون، وإلا اعتبر الضمان حاصلا للساحب.ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة، ما لم يكن هذا التوقيع صادرا عن المسحوب عليه، أو من الساحب.