28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
المادة 389 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون، ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا، ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب آخر غير عيب في الشكل.وإذا وفى الضامن الاحتياطي الكمبيالة، آلت إليه الحقوق الناشئة عنها، وذلك تجاه مضمونه وتجاه كل ملتزم نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة.