04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 391 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
ميعاد استحقاق الكمبيالة يكون على أحد الوجوه الآتية:أ- لدى الاطلاع.ب- بعد مضي مدة معينة من الاطلاع.ج- بعد مضي مدة معينة من تاريخ الكمبيالة.د- في يوم معين.والكمبيالات المشتملة على مواعيد استحقاق أخرى، أو على مواعيد استحقاق متعاقبة تكون باطلة.