04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 393 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يبدأ ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع من تاريخ قبولها، أو من تاريخ البروتستو.فإذا لم يعمل البروتستو، اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة إلى القابل في اليوم الأخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول طبقا للمادة (380).