04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 394 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها يقع استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء. فإذا لم يوجد للتاريخ مقابل في الشهر الذي يجب فيه الوفاء، وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من الشهر.وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف، أو لعدة شهور ونصف شهر من تاريخها، أو من تاريخ الاطلاع عليها وجب بدء الحساب بالشهور كاملة، وتعني عبارة "نصف شهر" خمسة عشر يوما.ولا تعني عبارة "ثمانية أيام" أو خمسة عشر يوما أسبوعا أو أسبوعين، وإنما ثمانية أيام، أو خمسة عشر يوما بالفعل.