04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 395 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين، وكان الاستحقاق في أول الشهر أو في منتصفه أو في آخره، كان المقصود من هذه التعبيرات اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير من الشهر.