04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 397 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
لا يجبر حامل كمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق. وإذا وفى المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق، تحمل تبعة ذلك.