03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
المادة 398 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
إذا وفى المسحوب عليه الكمبيالة، جاز له طلب تسلمها من الحامل موقعا عليها بما يفيد الوفاء.ولا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي ويجوز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات هذا الوفاء الجزئي على الكمبيالة وإعطاء مخالصة به. وكل ما يدفع من أصل قيمة الكمبيالة تبرأ منه ذمة ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين بها. وعلى حاملها أن يعمل بالبروتستو عن القدر غير المدفوع من قيمتها.