27 يناير 2023 م
06 رجب 1444 هــ
English
المادة 402 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة، سواء أكانت مقترنة بالقبول أم لا، ولم يتمكن من تقديم إحدى نسخها الأخرى أن يستصدر من المحكمة أمرا بوفائها، بشرط أن يثبت ملكيته لها وأن يقدم كفيلا.