30 مايو 2023 م
11 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 403 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
لحامل الكمبيالة، عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق، الرجوع على مظهريها وساحبها وغيرهم من الملزمين بها.وله حق الرجوع إلى هؤلاء قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية:أولا: في حالة الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول.ثانيا: في حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قد قبل الكمبيالة أو لم يكن قد قبلها، وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه، ولو لم يثبت التوقف بحكم، وفي حالة الحجز على أمواله حجزا غير مجد.ثالثا: في حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول.ويجوز للضامنين، عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين ثانيا وثالثا أن يقدموا إلى رئيس المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم عريضة بطلب مهلة للوفاء. فإذا رأت المحكمة مبررا للطلب، حددت في أمرها الميعاد الذي يجب أن يحصل فيه الوفاء بشرط إلا تجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المعين لاستحقاق الكمبيالة. ولا يقبل الطعن في هذا الأمر.