04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 405 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها في بروتستو عدم القبول أو عدم الوفاء، ويحرر بوساطة كاتب العدل، ويشتمل البروتستو على صورة حرفية للكمبيالة ولما أثبت فيها من عبارات القبول والتظهير، وعلى الإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة، ويذكر فيها حضور أم غياب الملتزم بالقبول أو بالوفاء وأسباب الامتناع عن القبول أو الوفاء.ويجب على كاتب العدل المكلف بعمل البروتستو أن يترك صورة منه لمن حرر في مواجهته. وعليه قيد أوراق البروتستو بتمامها يوما فيوما، مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الأصول ويجري القيد في السجل المذكور على الطريقة المتبعة في سجلات الفهرس.وعلى كاتب العدل خلال العشرة أيام الأولى من كل شهر، أن يرسل إلى مكتب السجل التجاري قائمة بروتستات عدم الدفع التي حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والسندات لأمر. ويمسك مكتب السجل التجاري دفترا لقيد هذه البروتستات. ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة، ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه البروتستات.