16 أبريل 2021 م
05 رمضان 1442 هــ
English
المادة 407 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يجب عمل بروتستو عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحق وفاؤها في يوم معين أو بعد مدة من تاريخها، أو من تاريخ الاطلاع عليها في أحد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقها.وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع، وجب عمل بروتستو عدم الوفاء وفقا للشروط المبينة في المادة السابقة بشأن بروتستو عدم القبول.