04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 410 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يجوز للساحب ولأي مظهر أو ضامن إحتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة من عمل بروتستو عدم القبول أو عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع إذا كتب على الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط "الرجوع بلا مصروفات" أو "بدون بروتستو" أو أي عبارة أخرى تؤدي هذا المعنى.ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم كمبيالة في المواعيد المقررة، ولا من عمل الإخطارات اللازمة وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك.وإذا كتب الساحب هذا الشرط، سرت آثاره على كل الموقعين، أما إذا كتبه أحد المظهرين، أو أحد الضامنين الإحتياطيين، سرت آثاره عليه وحده.وإذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط، وعمل الحامل بروتستو رغم ذلك، تحمل وحده المصروفات. أما إذا كان الشرط صادرا من مظهر أو من ضامن احتياطي، فإنه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات البروتستو إن عمل.