07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 411 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
على حامل الكمبيالة أن يخطر ساحبها ومن ظهرها له بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم عمل البروتستو، أو ليوم تقديمها للقبول أو للوفاء إن اشتملت على شرط الإعفاء من عمل البروتستو. وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر من ظهر له الكمبيالة بتسليمه هذا الإخطار مبينا له أسماء وعناوين من قاموا بالإخطارات السابقة، وهكذا من مظهر إلى آخر حتى الساحب. ويبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذي تلقى فيه الإخطار.ومتى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة على الوجه المتقدم الذكر، وجب كذلك إخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته.ومتى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة على الوجه المتقدم الذكر، وجب كذلك إخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته.وإذا لم يعين أحد الموقعين على الكمبيالة عنوانه، أو بينة بكيفية غير مقروءة، اكتفى بإخطار المظهر السابق عليها.ولمن وجب عليه الإخطار أن يقوم به على أية صورة، ولو برد الكمبيالة ذاتها.ويجب عليه إثبات قيامه بالإخطار في الميعاد المقرر له، ويعتبر الميعاد مراعيا إذا أرسل الإخطار في الميعاد المذكور بكتاب مسجل.ولا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به في الميعاد المبين آنفا. وإنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله، بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.